السيد محمدمهدي بحر العلوم
369
مصابيح الأحكام
الصحيح ، عن الحسين أو الحسن بن موسى بن جعفر عليه السلام « 1 » ، عن أُمّه وأُمّ أحمد بن موسى ، قالتا : كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في البادية « 2 » ، ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : « اغتسلا اليوم لغدٍ ، يوم الجمعة ، فإنّ الماء بها غداً قليل » ، قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم للجمعة « 3 » . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال لأصحابه : « إنّكم تأتون غداً منزلًا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغدٍ » ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة « 4 » . وفي الفقه الرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخوّفت عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس » « 5 » . وهذه الروايات غير نقيّة السند « 6 » ، لكن تعضدها : الشهرة المعلومة المنقولة في البحار « 7 » ، والذخيرة « 8 » ، وشرح الدروس « 9 » ، والإجماعُ المنقول في ظاهر كشف اللثام ،
--> ( 1 ) . جاء في سند الكافي والتهذيب : « عن الحسين بن موسى بن جعفر عليه السلام » ، وفي الفقيه : « روى الحسن بن موسى بن جعفر عليه السلام » . ( 2 ) . في الكافي والتهذيب : بالبادية . ( 3 ) . الكافي 3 : 42 ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، الحديث 6 ، الفقيه 1 : 111 / 227 ، باب غسل يوم الجمعة ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 389 / 1110 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 3 ، وفي المصادر : « . . غداً بها قليل » ، وسائل الشيعة 3 : 320 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 389 / 1109 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . فقه الرضا عليه السلام : 129 . ( 6 ) . لم نعلم وجه عدم نقاء السند في غير الأخيرة ، مع تصريح المؤلّف بصحّتهما ، إلّا أن يكون الوجه في الأُولى الترديد بين الحسين والحسن بن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي الثانية الإرسال ، فتأمّل . ( 7 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 ، ذيل الحديث 10 . ( 8 ) . ذخيرة المعاد : 7 ، السطر 14 . ( 9 ) . مشارق الشموس : 42 ، السطر 19 .